All legislation

مرسوم Decree No. 6124 30/08/2001

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة العمل لعام 2001

Type
مرسوم · Decree
Number
6124
Date
30/08/2001
Official Gazette
Issue 44, 06/09/2001, p. 3852
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6124 تاريخ 30/08/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية

ولا سيما المادة 26 منه,

بناء على اقتراح وزير العمل ووزير

المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2001 الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون­ احتياطي الموازنة الفصل الاول­ احتياطي الموازنة الوظيفة 443­ احتياطي الموازنة البند 18­ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1­ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1­ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /90400000/ ل. ل. (فقط تسعون مليونا واربعماية الف ليرة لبنانية). الى: الباب السادس عشر­ وزارة العمل الفصل 1­ العمل الوظيفة 345­ العمالة البند 11­ مواد استهلاكية الفقرة 7­ مياه, كهرباء, اتصالات سلكية ولاسلكية (تدفع مباشرة ويحظر اجراء مقاصة عليها) النبذة 3­ اتصالات سلكية ولاسلكية (بدل مقطوعية) /90000000/ ل. ل. البند 16­ نفقات مختلفة الفقرة 1­ نفقات شتى النبذة 1­ رسوم وضرائب مختلفة /400000­/­ ل.ل. /90400000/ ل. ل. (فقط تسعون مليونا واربعماية الف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 آب 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزيرالعمل الامضاء: علي قانصوه وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة