All legislation

قرار Decision No. 80 31/08/2001

ترخيص لجمعية شبابية باسم: "جمعية شباب بان"

Type
قرار · Decision
Number
80
Date
31/08/2001
Official Gazette
Issue 44, 06/09/2001, p. 3867-3868
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 80 تاريخ 31/08/2001
Source
Lebanese University

ان وزير الشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ

15/12/1972 وتعديلاته (المتعلق

باخضاع جمعيات الشباب والرياضة

لرقابة وزارة الشباب والرياضة),

بناء على المرسوم رقم 9104 تاريخ

11/09/1996 وتعديلاته (المتعلق

بتحديد الشروط التي تخضع لها جمعيات

الشباب والرياضة والكشافة في انشائها

والغائها وممارسة نشاطاتها),

بناء على القرار رقم 66/م/1998

(المتعلق بتحديد الشروط الفنية

والخاصة لجمعيات الشباب والمرشدات

والدليلات والكشافة واتحاداتها),

بناء على الطلب المقدم من الجمعية

رقم 2893 تاريخ 11/08/2000,

بناء على موافقة وزارة الداخلية

رقم 4752/2 تاريخ 04/05/2001,

وبناء على اقتراح مدير عام الشباب

والرياضة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية شبابية باسم "جمعية شباب بان" للسادة: يوسف رومانوس زعيتر­ جوزيف جرجس خضير يوسف سمعان فشخا - غابي لحود فشخا - رومانوس يوسف زعيتر­ يوسف قيصر تادروس ­ الياس حبيب كيزانا. مركزها: بلدة بان­ قضاء بشري­ محافظة الشمال. غايتها:­ العمل على تنمية الفرد والمجتمع وتوجيه الشباب. ­ العناية بالنشاطات التربوية والترفيهية والتدريبية والطفولة والناشئة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية التقيد بالانظمة والقوانين المرعية الاجراء.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة المؤسسين ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 31 آب 2001 وزير الشباب والرياضة سبوح هوفنانيان