ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القرار رقم 144/S تاريخ
10/06/1925 وتعديلاته (استثمار الاملاك
العمومية واحكامها),
بناء على المرسوم رقم 11696 تاريخ
31/12/1962 المتعلق بالاسس الواجب
اعتمادها لانشاء ممرات فوق الخطوط
الحديدية,
بناء على مشروع القانون الموضوع
موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614
تاريخ 04/01/1969
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 48
تاريخ 16/02/2000 (الموافقة على
تخصيص قطعة ارض عائدة لمصلحة سكك
الحديد والنقل المشترك لاقامة هنغارات
تكون مستودعا للاثار,
بناء على الاستدعاء المقدم من قبل
وزير الثقافة رقم 3230 تاريخ
07/09/2000,
بناء على العقد الموقع بين مصلحة
سكك الحديد والنقل المشترك ووزارة
الثقافة-المديرية العامة للاثار,
بناء على محضر لجنة تحديد بدلات
اشغال الاملاك العمومية العائدة
لمصلحة سكك الحديد والنقل المشترك
رقم 1 تاريخ 26/02/2001,
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 20
تاريخ 24/05/2001 (الموافقة على
تخفيض بدل اشغال قطعة ارض داخل
محطة بيروت في منطقة فرن الشباك
العقارية والمخصصة لوزارة الثقافة-
المديرية العامة للاثار لاقامة
مستودعات تخزين للقطع الاثرية),
بناء على اقتراح وزير الاشغال
العامة والنقل ووزير الثقافة
ووزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ
24/05/2001,
يرسم ما يأتي: