All legislation

قرار Decision No. 117 28/08/2001

انشاء جمعية تعاونية زراعية في الجنوب م.م.

Type
قرار · Decision
Number
117
Date
28/08/2001
Official Gazette
Issue 44, 06/09/2001, p. 3865-3866
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 117 تاريخ 28/08/2001
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات,

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ

23/02/2000 (تعيين المدير العام),

بناء على المادة التاسعة من مشروع

القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم

رقم 17199 تاريخ 18/08/1964 المعدلة

بالمادة الرابعة من مشروع القانون

الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم

3508 تاريخ 29/06/1972,

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ

17/03/1972,

بناء على طلب الانشاء المقدم الى

المديرية العامة للتعاونيات,

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية

المنعقدة بتاريخ 01/05/2001,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء مرجعيون جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية الزراعية في الوزاني م.م." مدتها: (99 سنة) تسع وتسعون سنة نطاق عملها: بلدة الوزاني الرأسمال السهمي الاساسي: يبلغ رأسمالها الاساسي مليون ومايتا الف ليرة لبنانية (1.200.000) ل. ل. مركزها: الوزاني مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على: 1­ تأمين الوسائل الزراعية الحديثة من اسمدة وادوية وجميع مستلزمات الانتاج الزراعي. 2­ العمل على تصريف الانتاح الزراعي. 3­ الاهتمام بالثروة الحيوانية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28/8/2001 المدير العام للتعاونيات جوزيف طربيه