ان المدير العام للتعاونيات,
بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ
23/02/2000 (تعيين المدير العام),
بناء على المادة التاسعة من مشروع
القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم
رقم 17199 تاريخ 18/08/1964 المعدلة
بالمادة الرابعة من مشروع القانون
الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم
3508 تاريخ 29/06/1972,
بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ
17/03/1972,
بناء على طلب الانشاء المقدم الى
المديرية العامة للتعاونيات,
بناء على مقررات الجمعية التأسيسية
المنعقدة بتاريخ 01/05/2001,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تؤسس في قضاء مرجعيون جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية الزراعية في الوزاني م.م." مدتها: (99 سنة) تسع وتسعون سنة نطاق عملها: بلدة الوزاني الرأسمال السهمي الاساسي: يبلغ رأسمالها الاساسي مليون ومايتا الف ليرة لبنانية (1.200.000) ل. ل. مركزها: الوزاني مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على: 1 تأمين الوسائل الزراعية الحديثة من اسمدة وادوية وجميع مستلزمات الانتاج الزراعي. 2 العمل على تصريف الانتاح الزراعي. 3 الاهتمام بالثروة الحيوانية.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28/8/2001
المدير العام للتعاونيات
جوزيف طربيه