All legislation

مرسوم Decree No. 6096 30/08/2001

تعيين كتاب العدل

Type
مرسوم · Decree
Number
6096
Date
30/08/2001
Official Gazette
Issue 44, 06/09/2001, p. 3825-3827
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6096 تاريخ 30/08/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 337 تاريخ

08/06/1994 وتعديلاته لا سيما المادة 7

منه (نظام الكتاب العدل),

بناء على المرسوم رقم 3315 تاريخ

30/06/2000 (زيادة عدد الكتاب العدل

واحداث وظائف كتاب عدل في بعض المناطق),

بناء على المرسوم رقم 2727 تاريخ

06/10/1992 المتضمن نقل السيد سمير

ميشال زيادة من كتابة العدل في

الشويفات الى كتابة العدل في زوق

مكايل,

بناء على المرسوم رقم 13587 تاريخ

23/11/1998 المتضمن نقل السيد اسعد

طانيوس شلالا من كتابة العدل في

طرابلس الى كتابة العدل في البترون,

بناء على المرسوم رقم 3314 تاريخ

30/06/2000 المتضمن نقل كل من

السيدين محمود احمد المصري وعلي

نعيم طرابلسي من كتابة العدل في

صيدا الى كتابة العدل في بيروت,

بناء على المرسوم رقم 3424 تاريخ

14/07/2000 المتضمن نقل السيد

مفيد علي عواضه من كتابة العدل

في بيروت الى كتابة العدل في حارة

حريك,

بناء على المرسوم رقم 5955 تاريخ

26/07/2001 المتضمن نقل السيد

حليم خازن عواد من كتابة العدل

في جديدة المتن الى كتابة العدل

في انطلياس,

بناء على محضر لجنة مباراة الكتاب

العدل المعلن بتاريخ 31/03/2001,

بناء على اقتراح وزير العدل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين بوظيفة كاتب عدل متدرج كل من السادة التالية اسماؤهم, المجازين في الحقوق والناجحين في المباراة, وذلك في المركز المبين تجاه اسمه (مراكز شاغرة): الاسم والشهرة محل وتاريخ الولادة المركز المعين فيه محمد فؤاد حماده الغبيري 4/11/1973 برج البراجنة رائف بسام سماره بيروت 7/10/1973 بيروت جوزف رشيد حدشيتي الحدث 26/5/1971 الحدث شادي حسين رمال عديسة 29/1/1975 صيدا جوزف حسيب بشاره الشياح 6/2/1973 الشياح شكيب حسين جعفر جويا 20/11/1973 حارة حريك سوزان هاشم علاءالدين الصرفند 3/6/1973 صيدا ميرفت احمد ممتاز الحجار شحيم 18/6/1975 شحيم جيهان عادل زين الدين الكويت 15/2/1964 بيروت رندا عبدالله عبود بيت الشعار 19/5/1969 جديدة المتن ايلي عادل الخوري بيروت 17/5/1973 بيروت مايا جورج حكيم القناية ­ صيدا 3/5/1967 الدكوانة جورج سامي المعوشي الشياح 1/5/1973 فرن الشباك عماد يوسف سليم بيت الدين 9/6/1967 الشويفات ربيعه ربيع جحا زحلة 24/2/1974 عين الرمانة لارا جورج فخري زحلة 8/5/1971 بعبدا ناجي هادي الخازن غادير 22/3/1972 بيروت رانية زاكي الراسي جبرائيل 17/7/1975 طرابلس عبده سليم عبده بسكنتا 13/5/1963 الزلقا فايز جوزاف الحاج بسكنتا 29/11/1963 جديدة المتن فاتن عباس خليفة الغازية 12/11/1974 الصرفند على ان يبلغ الخاضعون منهم لموجبات خدمة العلم وان يسري مفعول تعيينهم فور انهائهم لهذه الموجبات.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 آب 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير العدل الامضاء: سمير الجسر