المادة 1
مادة 1: عين بوظيفة كاتب عدل متدرج كل من السادة التالية اسماؤهم, المجازين في الحقوق والناجحين في المباراة, وذلك في المركز المبين تجاه اسمه (مراكز شاغرة): الاسم والشهرة محل وتاريخ الولادة المركز المعين فيه محمد فؤاد حماده الغبيري 4/11/1973 برج البراجنة رائف بسام سماره بيروت 7/10/1973 بيروت جوزف رشيد حدشيتي الحدث 26/5/1971 الحدث شادي حسين رمال عديسة 29/1/1975 صيدا جوزف حسيب بشاره الشياح 6/2/1973 الشياح شكيب حسين جعفر جويا 20/11/1973 حارة حريك سوزان هاشم علاءالدين الصرفند 3/6/1973 صيدا ميرفت احمد ممتاز الحجار شحيم 18/6/1975 شحيم جيهان عادل زين الدين الكويت 15/2/1964 بيروت رندا عبدالله عبود بيت الشعار 19/5/1969 جديدة المتن ايلي عادل الخوري بيروت 17/5/1973 بيروت مايا جورج حكيم القناية صيدا 3/5/1967 الدكوانة جورج سامي المعوشي الشياح 1/5/1973 فرن الشباك عماد يوسف سليم بيت الدين 9/6/1967 الشويفات ربيعه ربيع جحا زحلة 24/2/1974 عين الرمانة لارا جورج فخري زحلة 8/5/1971 بعبدا ناجي هادي الخازن غادير 22/3/1972 بيروت رانية زاكي الراسي جبرائيل 17/7/1975 طرابلس عبده سليم عبده بسكنتا 13/5/1963 الزلقا فايز جوزاف الحاج بسكنتا 29/11/1963 جديدة المتن فاتن عباس خليفة الغازية 12/11/1974 الصرفند على ان يبلغ الخاضعون منهم لموجبات خدمة العلم وان يسري مفعول تعيينهم فور انهائهم لهذه الموجبات.