المادة 1
مادة 1: عين كل من السادة التالية أسماؤهم قاضيا متدرجا في وزارة العدل وألحق بمعهد الدروس القضائية قسم القضاء العدلي لمدة ثلاث سنوات. الاسم والشهرة تاريخ الولادة كارمن سعيد غالب 3/5/1978 كمال محمد نصار 3/7/1972 جيهان طانيوس عون 23/7/1978 فرح ياسر حاطوم 19/9/1978 ساندرا فوزي المهتار 1/3/1979 بلال حلمي سالم حلاوي 27/4/1974 جاد ملحم معلوف 27/9/1977 علي احمد يونس 19/8/1978 فريد محمود عجيب 15/8/1974 زينب حسين مزيحم 15/4/1972 ألاء صلاح الدين الخطيب 19/9/1971 محمد رضا رعد 22/10/1977 ريمه حسن شرف الدين 18/3/1971 حنا ريمون البريدي 30/8/1974 ماهر مصطفى اسماعيل الزين 2/6/1971 ميشال طانيوس الفرزلي 23/4/1975 غريس خليل ناضر 23/4/1978 اليان الياس صابر 9/9/1978 نجاة رامز ابو شقرا 25/3/1979 منصور مارون القاعي 1/1/1978 غسان توفيق باسيل 15/1/1974 طارق رامز منيمنه 1/3/1969 طارق ريمون طربيه 12/3/1976 حسام سمير عطا الله 23/9/1973 رامي علي فايز عبد الله 28/7/1975 زيادالياس الدواليبي 10/9/1974 جويل انطوني عيسى الخوري 13/6/1977 كارلا الياس زيدان 13/10/1978 جان روبير طنوس 1/12/1975 على ان يبلغ الخاضعون منهم لموجبات خدمة العلم وان يسري مفعول تعيينهم فور انهائهم لهذه الموجبات.