All legislation

مرسوم Decree No. 6097 30/08/2001

تعيين قضاة متدرجين في وزارة العدل والحاقهم بمعهد الدروس القضائية-قسم القضاء العدلي

Type
مرسوم · Decree
Number
6097
Date
30/08/2001
Official Gazette
Issue 44, 06/09/2001, p. 3827-3828
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 6097 تاريخ 30/08/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ

16/09/1983 والمعدل بالمرسوم الاشتراعي

رقم 22 تاريخ 23/03/1985 (قانون القضاء

العدلي) لا سيما المواد 63 و64 و68 منه,

بناء على نتيجة مباراة الدخول الى

معهد الدروس القضائية المعلنة بتاريخ

19/07/2001,

وبعد موافقة مجلس القضاء الاعلى بتاريخ

08/05/2001 و02/08/2001,

بناء على اقتراح وزير العدل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين كل من السادة التالية أسماؤهم قاضيا متدرجا في وزارة العدل وألحق بمعهد الدروس القضائية­ قسم القضاء العدلي لمدة ثلاث سنوات. الاسم والشهرة تاريخ الولادة كارمن سعيد غالب 3/5/1978 كمال محمد نصار 3/7/1972 جيهان طانيوس عون 23/7/1978 فرح ياسر حاطوم 19/9/1978 ساندرا فوزي المهتار 1/3/1979 بلال حلمي سالم حلاوي 27/4/1974 جاد ملحم معلوف 27/9/1977 علي احمد يونس 19/8/1978 فريد محمود عجيب 15/8/1974 زينب حسين مزيحم 15/4/1972 ألاء صلاح الدين الخطيب 19/9/1971 محمد رضا رعد 22/10/1977 ريمه حسن شرف الدين 18/3/1971 حنا ريمون البريدي 30/8/1974 ماهر مصطفى اسماعيل الزين 2/6/1971 ميشال طانيوس الفرزلي 23/4/1975 غريس خليل ناضر 23/4/1978 اليان الياس صابر 9/9/1978 نجاة رامز ابو شقرا 25/3/1979 منصور مارون القاعي 1/1/1978 غسان توفيق باسيل 15/1/1974 طارق رامز منيمنه 1/3/1969 طارق ريمون طربيه 12/3/1976 حسام سمير عطا الله 23/9/1973 رامي علي فايز عبد الله 28/7/1975 زيادالياس الدواليبي 10/9/1974 جويل انطوني عيسى الخوري 13/6/1977 كارلا الياس زيدان 13/10/1978 جان روبير طنوس 1/12/1975 على ان يبلغ الخاضعون منهم لموجبات خدمة العلم وان يسري مفعول تعيينهم فور انهائهم لهذه الموجبات.

المادة 2

مادة 2: عين السيد نديم بهيج الناشف المولود بتاريخ 27/4/1971 حامل شهادة دكتوراه في الحقوق قاضيا متدرجا في وزارة العدل والحق بمعهد الدروس القضائية­ قسم القضاء العدلي لمدة ثلاث سنوات.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 آب 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير العدل الامضاء: سمير الجسر وزير المالية الأمضاء: فؤاد السنيورة