All legislation

مرسوم Decree No. 6113 30/08/2001

السماح بزيادة معدل الاستثمار السطحي وعامل الاستثمار العام في بناء فندق على العقارين 5394 و5870 من منطقة المزرعة العقارية في مدينة بيروت

Type
مرسوم · Decree
Number
6113
Date
30/08/2001
Official Gazette
Issue 44, 06/09/2001, p. 3836-3837
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 6113 تاريخ 30/08/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ

09/09/1983 (قانون التنظيم المدني)

وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 148 تاريخ

16/09/1983 (قانون البناء) وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 2791 تاريخ

15/10/1992 (تعديل المرسوم التطبيقي

لقانون البناء),

بناء على القانون رقم 402 تاريخ

12/01/1995 (استثناء انشاء الفنادق

من بعض احكام قانون البناء),

بناء على المرسوم رقم 7730 تاريخ

23/12/1995 (تطبيق احكام القانون

رقم 402/95),

بناء على المرسوم رقم 6285 تاريخ

11/09/1954 (تنظيم مدينة بيروت)

وتعديلاته,

بناء على الطلب المقدم من المستدعي

تحت الرقم 21033 تاريخ 30/12/1999,

بناء على قراري المجلس الاعلى

للتنظيم المدني في جلسته بتاريخ

25/10/2000-محضر رقم 41-,

وفي جلسته بتاريخ 26/01/2001-محضر

رقم 4-,

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة

والنقل ووزير السياحة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

بتاريخ 02/08/2001,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يسمح بزيادة معدل الاستثمار السطحي وعامل الاستثمار العام في بناء فندق على العقارين 5394 و5870 من منطقة المزرعة العقارية في مدينة بيروت ليصبحا كما يلي: 40% معدل الاستثمار السطحي 50% بدلا من عامل الاستثمار العام الاقصى 5 بدلا من 2.5 على ان يشمل عامل الاستثمار العام الاقصى الزيادة الناتجة عن القانون رقم 6/80 وملحقاته والزيادة الناتجة عن وقوع العقار على زاوية شارعين.

المادة 2

مادة 2: يجب ان يتقيد البناء بخرائط الترخيص وبارتفاقات سلامة الملاحة الجوية.

المادة 3

مادة 3: تتأكد المديرية العامة للتنظيم المدني ووزارة السياحة من تحقيق المشروع وصحة تنفيذ البناء وعدم تحوير وجهة استعماله.

المادة 4

مادة 4: على صاحب العلاقة تقديم تعهد يسجل على الصحيفة العينية للعقار يضمن بموجبه كل عطل وضرر من اي نوع كان يترتب على البلدية او الدولة لصالح الغير بسبب زيادة معدل الاستثمار السطحي وعامل الاستثمار العام نتيجة اي حكم قضائي بهذا الشأن.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 آب 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير السياحة الامضاء: كرم كرم