المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2001 الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون احتياطي الموازنة الفصل الاول احتياطي الموازنة الوظيفة 443 احتياطي الموازنة البند 18 النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /150000000/ ل. ل. (فقط ماية وخمسون مليون ليرة لبنانية) الى: الباب العاشر وزارة الدفاع الوطني الفصل 2 الجيش الوظيفة 122 القوات المسلحة البند 12 خدمات استهلاكية الفقرة 1 ايجارات وخدمات مشتركة النبذة 3 ايجارات عقارات اخرى وصيانتها (دفع بدل التعويضات المستحقة لاصحاب العقارات المصادرة) /150000000/ ل. ل. (فقط ماية وخمسون مليون ليرة لبنانية)