All legislation

مرسوم Decree No. 6119 30/08/2001

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة الدفاع الوطني لعام 2001

Type
مرسوم · Decree
Number
6119
Date
30/08/2001
Official Gazette
Issue 44, 06/09/2001, p. 3841
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6119 تاريخ 30/08/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما

المادة 26 منه,

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني

ووزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ

14/06/2001,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2001 الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون­ احتياطي الموازنة الفصل الاول­ احتياطي الموازنة الوظيفة 443­ احتياطي الموازنة البند 18­ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1­ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1­ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /150000000/ ل. ل. (فقط ماية وخمسون مليون ليرة لبنانية) الى: الباب العاشر­ وزارة الدفاع الوطني الفصل 2­ الجيش الوظيفة 122­ القوات المسلحة البند 12­ خدمات استهلاكية الفقرة 1­ ايجارات وخدمات مشتركة النبذة 3­ ايجارات عقارات اخرى وصيانتها (دفع بدل التعويضات المستحقة لاصحاب العقارات المصادرة) /150000000/ ل. ل. (فقط ماية وخمسون مليون ليرة لبنانية)

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 30 آب 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الدفاع الوطني الامضاء: خليل الهراوي وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة