المادة 1
مادة 1: الغيت المراسيم العشرة الصادرة بتاريخ 25/10/2000 والتي تحمل الارقام التالية: 4318-4319-4320-4321-4322-4323- 4324-4325-4326-4327
مرسوم Decree No. 6105 30/08/2001
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 126 تاريخ
12/06/1959 وتعديلاته (تنظيم الاصول
الادارية والمالية في المديرية العامة
للبريد والبرق),
بناء على المراسيم المدرجة ارقامها في
المادة الاولى ادناه والصادرة بتاريخ
25/10/2000,
بناء على اقتراح وزير الاتصالات,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي
رقم 121 تاريخ 28/02/2001),
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 01/02/2001 وبتاريخ
16/08/2001,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: الغيت المراسيم العشرة الصادرة بتاريخ 25/10/2000 والتي تحمل الارقام التالية: 4318-4319-4320-4321-4322-4323- 4324-4325-4326-4327
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره.
بعبدا في 30 آب 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاتصالات الامضاء: جان لوي قرداحي