All legislation

مرسوم Decree No. 6105 30/08/2001

الغاء عشرة مراسيم تتعلق بادارة واستثمار شبكات لنقل وتبادل المعلومات صادرة بتاريخ 25/10/2000

Type
مرسوم · Decree
Number
6105
Date
30/08/2001
Official Gazette
Issue 44, 06/09/2001, p. 3850
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6105 تاريخ 30/08/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 126 تاريخ

12/06/1959 وتعديلاته (تنظيم الاصول

الادارية والمالية في المديرية العامة

للبريد والبرق),

بناء على المراسيم المدرجة ارقامها في

المادة الاولى ادناه والصادرة بتاريخ

25/10/2000,

بناء على اقتراح وزير الاتصالات,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي

رقم 121 تاريخ 28/02/2001),

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 01/02/2001 وبتاريخ

16/08/2001,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت المراسيم العشرة الصادرة بتاريخ 25/10/2000 والتي تحمل الارقام التالية: 4318-4319-4320-4321-4322-4323- 4324-4325-4326-4327

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره.

بعبدا في 30 آب 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاتصالات الامضاء: جان لوي قرداحي