All legislation

مرسوم Decree No. 6158 31/08/2001

الترخيص بانشاء معهد فني خاص في الشويفات (قضاء عاليه) باسم "لاسيتيه تكنيك"

Type
مرسوم · Decree
Number
6158
Date
31/08/2001
Official Gazette
Issue 44, 06/09/2001, p. 3842-3843
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 6158 تاريخ 31/08/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ

30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني

الخاص),

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ

25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط

الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ

25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل

وشهادات التعليم المهني والتقني),

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد

فادي يوسف غيث والمسجل لدى المديرية

العامة للتعليم المهني والتقني

تحت رقم 527/6 تاريخ 25/01/2001

والمتضمن طلب الترخيص بانشاء معهد

فني خاص في الشويفات (قضاء عاليه)

باسم "لاسيتيه تكنيك",

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم

العالي,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد فادي يوسف غيث المولود سنة 1977 بانشاء معهد فني خاص باسم "لاسيتيه تكنيك " في الشويفات الكائن على العقار رقم 3194 من منطقة القبة العقارية (قضاء عاليه).

المادة 2

مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني والمهني على الوجه الاتي: الاختصاص المستوى الشهادة الادارة الفندقية الاطر الوسطى الامتياز الفني المعلوماتية الادارية الاطر الوسطى الامتياز الفني المراجعة والخبرة في المحاسبة الاطر الوسطى الامتياز الفني محاسبة ومعلوماتية التنفيذ البكالوريا الفنية بيع وعلاقات تجارية التنفيذ البكالوريا الفنية ميكانيك السيارات التنفيذ البكالوريا الفنية التربية الحضانية التنفيذ البكالوريا الفنية التجميل الداخلي التنفيذ البكالوريا الفنية الالكترونيك التنفيذ البكالوريا الفنية فنون الاعلان التنفيذ البكالوريا الفنية الفنون الفندقية ­ البيع التنفيذ البكالوريا الفنية الفنون الفندقية ­ انتاج الطهو التنفيذ البكالوريا الفنية العناية التمريضية التنفيذ البكالوريا الفنية اخصائي في التجميل التكميل التكميلية المهنية مساعد ممرض التكميل التكميلية المهنية كما ويسدي المعهد التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: امينة سر تنفيذية­ لغات الكمبيوتر­ اخصائي حجز وبيع تذاكر السفر.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 31 آب 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: عبد الرحيم مراد