ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ
09/09/1983 (قانون التنظيم المدني)
وتعديلاته,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 148
تاريخ 16/09/1983 (قانون البناء)
لا سيما البند -3- من المادة العاشرة
منه,
وبعد موافقة المجلس الاعلى للتنظيم
المدني بقراريه المتخذين بتاريخ
10/01/2001-محضر رقم 2 وتاريخ
21/02/2001-محضر رقم 7,
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة
والنقل,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
بتاريخ 16/08/2001,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يستثنى بناء المسجد المنوي اقامته على العقار رقم 167 من منطقة النجارية العقارية (قضاء صيدا) من الخط الغلافي المائل وفقا للخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموافق عليها من قبل المجلس "الاعلى للتنظيم المدني بالمحضر رقم 2 تاريخ 10/1/2001 وبالمحضر رقم 7 تاريخ 21/2/2001
مادة 2: فيما عدا الاستثناء المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا المرسوم, يبقى البناء خاضعا لاحكام قانون البناء ومراسيمه التطبيقية والانظمة المرعية الاجراء.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في ا أيلول 2001
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء محمد نجيب ميقاتي