المادة 1
مادة 1: وضع تحت الدرس لمدة سنة القسم من منطقة اهدن العقارية (قضاء زغرتا) المبين باللون الاصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 2000/1
مرسوم Decree No. 6236 01/09/2001
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ
09/09/1983 (قانون التنظيم المدني)
وتعديلاته,
وبعد الاطلاع على قرار بلدية زغرتا-
اهدن رقم 25/ب/2001 تاريخ 11/05/2001
القاضي بوضع قسم من منطقة اهدن العقارية
تحت الدرس,
وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى
للتنظيم المدني في جلسته بتاريخ
13/06/2001-محضر رقم 22-,
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة
والنقل,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: وضع تحت الدرس لمدة سنة القسم من منطقة اهدن العقارية (قضاء زغرتا) المبين باللون الاصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 2000/1
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 1 أيلول 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي