All legislation

مرسوم Decree No. 6236 01/09/2001

وضع قسم من منطقة اهدن العقارية (قضاء زغرتا) تحت الدرس

Type
مرسوم · Decree
Number
6236
Date
01/09/2001
Official Gazette
Issue 44, 06/09/2001, p. 3840
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6236 تاريخ 01/09/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ

09/09/1983 (قانون التنظيم المدني)

وتعديلاته,

وبعد الاطلاع على قرار بلدية زغرتا-

اهدن رقم 25/ب/2001 تاريخ 11/05/2001

القاضي بوضع قسم من منطقة اهدن العقارية

تحت الدرس,

وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى

للتنظيم المدني في جلسته بتاريخ

13/06/2001-محضر رقم 22-,

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة

والنقل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: وضع تحت الدرس لمدة سنة القسم من منطقة اهدن العقارية (قضاء زغرتا) المبين باللون الاصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 2000/1

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1 أيلول 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي