المادة 1
مادة 1: تعدل الفقرة الثالثة من المادة 54 "النواقل الكهربائية" من المرسوم رقم 12581 تاريخ 24 حزيران 1969 بحيث تلغى منها الفقرة الاخيرة التالي نصها: "تحدد عامة ابعاد المسطحات التي تحدد منطقة الوقاية ما بينها وبين الجدران والسطوح الى ثلاثة امتار للخطوط المجهزة بعوازل صلبة واربعة امتار للخطوط المجهزة بعوازل متدلية ينبغي ان تكون النواقل الموضوعة على حدود او خارج منطقة الوقاية المحددة اعلاه اذا كانت الخطوط مجهزة بعوازل صلبة كما يلي: أ- على مسافة افقية اقلها ثلاثة امتار عن اي بناء ما عدا السقالة الواقية بارز على الواجهة (شرفة, افريز الخ ...) وواقع على اقل من ثلاثة امتار عموديا فقط ب- على مسافة عمودية اقلها ثلاثة امتار من اي بناء ما عدا السقالة الواقية بارز على السطح وواقع على اقل من ثلاثة امتار افقيا من الخط ويقتضي رفع هذه المسافات الى اربعة امتار اذا كانت الخطوط مجهزة بعوازل متدلية وتستبدل بالفقرة التالية: "تحدد عامة ابعاد المسطحات التي تحدد منطقة الوقاية ما بينها وبين الجدران والسطوح الى ثلاثة امتار للخطوط المجهزة بعوازل صلبة واربعة للخطوط المجهزة بعوازل متدلية للتوتر 66 كيلو فولت وللتوتر 150 كيلو فولت وسبعة امتار للتوتر 400 كيلو فولت ينبغي ان تكون النواقل الموضوعة على حدود او خارج منطقة الوقاية المحددة اعلاه اذا كانت الخطوط مجهزة بعوازل صلبة كما يلي: أ- على مسافة افقية اقلها ثلاثة امتار عن اي بناء ما عدا السقالة الواقية بارز على الواجهة (شرفة افريز الخ...) وواقع على اقل من ثلاثة امتار عموديا من الخط ب- على مسافة عمودية اقلها ثلاثة امتار من اي بناء ما عدا السقالة الواقية بارز على السطح وواقع على اقل من ثلاثة امتار افقيا من الخط. ويقتضي رفع هذه المسافات الى اربعة امتار اذا كانت الخطوط مجهزة بعوازل متدلية للتوتر 66 كيلوفولت وللتوتر 150 كيلوفولت, وخمسة امتارللتوتر 220 كيلو فولت وسبعة امتار للتوتر 400 كيلو فولت ".