المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2001 الاعتماد التالي: الباب الثامن والعشرون احتياطي الموازنة الفصل الاول احتياطي الموازنة الوظيفة 443 احتياطي الموازنة البند 18 النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 احتياطى لنققات طارئة النبذة 1 احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /4028000/ ل. ل. (فقط اربعة ملايين وثمانية وعشرون الف ليرة لبنانية). الى: الباب الثالث رئاسة مجلس الوزراء الفصل 9 المحاكم الشرعية الجعفرية الوظيفة 132 الشؤون القضائية البند 12 خدمات استهلاكية الفقرة أ ايجارات وخدمات مشتركة النبذة ا ايجارات مكاتب وصيانتها (استئجار مبنى لمحكمة بنت جبيل الشرعية الجعفرية) /4028000/ ل. ل. (فقط اربعة ملايين وثمانية وعشرون الف ليرة لبنانية).