All legislation

مرسوم Decree No. 6122 30/08/2001

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء-المحاكم الشرعية الجعفرية لعام 2001

Type
مرسوم · Decree
Number
6122
Date
30/08/2001
Official Gazette
Issue 44, 06/09/2001, p. 3824
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6122 تاريخ 30/08/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية

ولا سيما المادة 26 منه,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء

ووزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2001 الاعتماد التالي: الباب الثامن والعشرون­ احتياطي الموازنة الفصل الاول­ احتياطي الموازنة الوظيفة 443­ احتياطي الموازنة البند 18­ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1­ احتياطى لنققات طارئة النبذة 1­ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /4028000/ ل. ل. (فقط اربعة ملايين وثمانية وعشرون الف ليرة لبنانية). الى: الباب الثالث­ رئاسة مجلس الوزراء الفصل 9­ المحاكم الشرعية الجعفرية الوظيفة 132­ الشؤون القضائية البند 12­ خدمات استهلاكية الفقرة أ­ ايجارات وخدمات مشتركة النبذة ا­ ايجارات مكاتب وصيانتها (استئجار مبنى لمحكمة بنت جبيل الشرعية الجعفرية) /4028000/ ل. ل. (فقط اربعة ملايين وثمانية وعشرون الف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 آب 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة