All legislation

مرسوم Decree No. 6127 30/08/2001

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء-الامانة العامة للمجلس الاعلى للدفاع لعام 2001

Type
مرسوم · Decree
Number
6127
Date
30/08/2001
Official Gazette
Issue 44, 06/09/2001, p. 3825
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6127 تاريخ 30/08/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما

المادة 26 منه,

بناء على قانون موازنة عام 2001,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء

ووزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2001 الاعتماد التالي: من: الباب 28­ احتياطي الموازنة الفصل 1­ احتياطي الموازنة الوظيفة 443­ احتياطي الموازنة البند 18­ النققات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1­ احتياطي لنفقات طارئة النبذة­ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /15.000,000/ ل. ل. (فقط خمسة عشر مليون ليرة لبنانية). الى: الباب 3­ رئاسة مجلس الوزراء الفصل 15­ الامانة العامة للمجلس الاعلى للدفاع الوظيفة 121­ الشؤون الادارية العامة البند 11­ مواد استهلاكية الفقرة 7­ مياه, كهرباء واتصالات سلكية ولاسلكية النبذة 3­ اتصالات سلكية ولاسلكية /15.000.000/ ل. ل. (فقط خمسة عشر مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 آب 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة