المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2001 الاعتماد التالي: من: الباب 28 احتياطي الموازنة الفصل 1 احتياطي الموازنة الوظيفة 443 احتياطي الموازنة البند 18 النققات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 احتياطي لنفقات طارئة النبذة احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /15.000,000/ ل. ل. (فقط خمسة عشر مليون ليرة لبنانية). الى: الباب 3 رئاسة مجلس الوزراء الفصل 15 الامانة العامة للمجلس الاعلى للدفاع الوظيفة 121 الشؤون الادارية العامة البند 11 مواد استهلاكية الفقرة 7 مياه, كهرباء واتصالات سلكية ولاسلكية النبذة 3 اتصالات سلكية ولاسلكية /15.000.000/ ل. ل. (فقط خمسة عشر مليون ليرة لبنانية).