All legislation

مرسوم Decree No. 6110 30/08/2001

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة العبادية العقارية (قضاء بعبدا) لاحمد عبد الوهاب المرزوق

Type
مرسوم · Decree
Number
6110
Date
30/08/2001
Official Gazette
Issue 44, 06/09/2001, p. 3833
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6110 تاريخ 30/08/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع

التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614

تاريخ 04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين

الحقوق العينية العقارية في لبنان)

وتعديلاته,

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 16/08/2001,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد احمد عبد الوهاب المرزوق ولزوجته السيدة دلال خالد زيد الخالد, من التابعية الكويتية, بتملك العقارين رقم 4653 و 4659 من منطقة العبادية العقارية­ قضاء بعبدا­ البالغة مساحتهما الاجمالية 2535 م. م. بالتساوي بينهما وان الغاية من التملك هي للسكن. على الجهة المرخص لها ان تنجز تشييد بناء على كل عقار من العقارين المذكورين وان تخصصه للسكن في مهلة خمس سنوات من تاريخ التسجيل في السجل العقاري تحت طائلة تطبيق احكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 1969/1/4 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 آب 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة