المادة 1
مادة 1: رخص للسيد احمد عبد الوهاب المرزوق ولزوجته السيدة دلال خالد زيد الخالد, من التابعية الكويتية, بتملك العقارين رقم 4653 و 4659 من منطقة العبادية العقارية قضاء بعبدا البالغة مساحتهما الاجمالية 2535 م. م. بالتساوي بينهما وان الغاية من التملك هي للسكن. على الجهة المرخص لها ان تنجز تشييد بناء على كل عقار من العقارين المذكورين وان تخصصه للسكن في مهلة خمس سنوات من تاريخ التسجيل في السجل العقاري تحت طائلة تطبيق احكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 1969/1/4 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته.