المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2001 الاعتماد التالي: من الباب الثامن والعشرون - احتياطي الموازنة الفصل الاول - احتياطي الموازنة الوظيفة 443 احتياطي الموازنة البند 18 النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /200000000/ ل. ل. (فقط مايتا مليون ليرة لبنانية). الى: الباب الثاني والعشرون وزارة المهجرين الفصل 1 الجهاز التنفيذي الوظيفة 239 شؤون اجتماعية اخرى البند 14 التحويلات الفقرة 2 مساهمات لغير القطاع العام النبذة 1 مساهمات الى هيئات لا تتوخى الربح (لتغطية عمل برنامج الامم المتحدة الاجتماعي الاقتصادي لدعم عودة المهجرين) /200000000/ ل. ل. (فقط مايتا مليون ليرة لبنانية).