All legislation

مرسوم Decree No. 6126 30/08/2001

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة المهجرين لعام 2001

Type
مرسوم · Decree
Number
6126
Date
30/08/2001
Official Gazette
Issue 44, 06/09/2001, p. 3858-3859
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6126 تاريخ 30/08/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية

ولا سيما المادة 26 منه,

بناء على اقتراح وزير المهجرين

ووزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2001 الاعتماد التالي: من الباب الثامن والعشرون - احتياطي الموازنة الفصل الاول - احتياطي الموازنة الوظيفة 443­ احتياطي الموازنة البند 18­ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1­ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1­ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /200000000/ ل. ل. (فقط مايتا مليون ليرة لبنانية). الى: الباب الثاني والعشرون­ وزارة المهجرين الفصل 1­ الجهاز التنفيذي الوظيفة 239­ شؤون اجتماعية اخرى البند 14­ التحويلات الفقرة 2­ مساهمات لغير القطاع العام النبذة 1­ مساهمات الى هيئات لا تتوخى الربح (لتغطية عمل برنامج الامم المتحدة الاجتماعي الاقتصادي لدعم عودة المهجرين) /200000000/ ل. ل. (فقط مايتا مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 آب 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المهجرين الامضاء: مروان حماده وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة