All legislation

مرسوم Decree No. 6220 01/09/2001

الغاء الترخيص المعطى للبناني عبد الله عبد الحفيظ سليمان باكتساب الجنسية النيجيرية

Type
مرسوم · Decree
Number
6220
Date
01/09/2001
Official Gazette
Issue 44, 06/09/2001, p. 3831-3832
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6220 تاريخ 01/09/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون الصادر بتاريخ

31/01/1946 المتعلق بالجنسية

اللبنانية,

بناء على المرسوم رقم 4980 تاريخ

06/07/1988 (الترخيص للسيد عبد الله

عبد الحفيظ سليمان من التابعية

اللبنانية باكتساب الجنسية النيجيرية),

بناء على الاستدعاء المقدم من

السيد عبد الله عبد الحفيظ سليمان

والمتضمن الطلب بالغاء مرسوم الترخيص

المذكور اعلاه,

وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى

الدولة (الرأي رقم 28 تاريخ

17/03/1980),

بناء على اقتراح وزير الداخلية

والبلديات,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 16/08/2001,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي المرسوم رقم 4980 تاريخ 6/7/1988 المتعلق بالترخيص للسيد عبد الله عبد الحفيظ سليمان من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النيجيرية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1 أيلول 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر