المادة 1
مادة 1: الغي المرسوم رقم 4980 تاريخ 6/7/1988 المتعلق بالترخيص للسيد عبد الله عبد الحفيظ سليمان من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النيجيرية.
مرسوم Decree No. 6220 01/09/2001
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون الصادر بتاريخ
31/01/1946 المتعلق بالجنسية
اللبنانية,
بناء على المرسوم رقم 4980 تاريخ
06/07/1988 (الترخيص للسيد عبد الله
عبد الحفيظ سليمان من التابعية
اللبنانية باكتساب الجنسية النيجيرية),
بناء على الاستدعاء المقدم من
السيد عبد الله عبد الحفيظ سليمان
والمتضمن الطلب بالغاء مرسوم الترخيص
المذكور اعلاه,
وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى
الدولة (الرأي رقم 28 تاريخ
17/03/1980),
بناء على اقتراح وزير الداخلية
والبلديات,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 16/08/2001,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: الغي المرسوم رقم 4980 تاريخ 6/7/1988 المتعلق بالترخيص للسيد عبد الله عبد الحفيظ سليمان من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النيجيرية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 1 أيلول 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر