All legislation

مرسوم Decree No. 6238 01/09/2001

وضع المنطقة المحيطة بمطار بيروت الدولي (من الجهة الشرقية) تحت الدرس وذلك في مناطق برج البراجنة (قضاء بعبدا) والشويفات (العمروسية والامراء والقبة) (قضاء عاليه)

Type
مرسوم · Decree
Number
6238
Date
01/09/2001
Official Gazette
Issue 44, 06/09/2001, p. 3840-3841
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6238 تاريخ 01/09/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ

09/09/1983 (قانون التنظيم المدني)

وتعديلاته,

بناء على طلب مجلس الانماء والاعمار

بكتابه رقم 1706/1 تاريخ 23/03/2000

والكتاب رقم 184/2000/1 تاريخ

24/02/2000 بخصوص اعادة النظر في

تخطيط مدخل بيروت الجنوبي وطلب اعداد

دراسة تنظيمية للمنطقة الواقعة بين

هذا الطريق وحدود مطار بيروت الدولي,

وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى

للتنظيم المدني في جلسته بتاريخ

24/03/2000-محضر رقم-12 المتضمن

الموافقة على تجديد وضع المنطقة

المذكورة اعلاه تحت الدرس على ان

يتم ابداء رأي البلديات المعنية,

وبعد الاطلاع على قرار بلدية برج

البراجنة رقم 118/2000 المتضمن

الموافقة المشروطة على تجديد وضع

المنطقة المحيطة بالمطار تحت الدرس

لمدة سنة.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس بلدية

الشويفات رقم 34 تاريخ 13/12/2001,

وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى

للتنظيم المدني في جلسته بتاريخ

28/02/2001-محضر رقم-9- المتضمن التأكيد

على قراره السابق بخصوص وضع المنطقة

المحيطة بالمطار من الجهة الشرقية

تحت الدرس,

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة

والنقل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: جدد وضع المنطقة المحيطة بمطار بيروت الدولي تحت الدرس لمدة سنة واحدة المحددة بالاحرف (أ­ ب­ ج­ د­ هـ­ و­ ز­ ح­ ط­ ي­ ق­ ل­ م­ ن­ أ) والمبينة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم مقياس 10000/1 وذلك في مناطق برج البراجنة (قضاء بعبدا) والشويفات (العمروسية والامراء والقبة) (قضاء عاليه).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1 أيلول 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي