ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ
09/09/1983 (قانون التنظيم المدني)
وتعديلاته,
بناء على طلب مجلس الانماء والاعمار
بكتابه رقم 1706/1 تاريخ 23/03/2000
والكتاب رقم 184/2000/1 تاريخ
24/02/2000 بخصوص اعادة النظر في
تخطيط مدخل بيروت الجنوبي وطلب اعداد
دراسة تنظيمية للمنطقة الواقعة بين
هذا الطريق وحدود مطار بيروت الدولي,
وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى
للتنظيم المدني في جلسته بتاريخ
24/03/2000-محضر رقم-12 المتضمن
الموافقة على تجديد وضع المنطقة
المذكورة اعلاه تحت الدرس على ان
يتم ابداء رأي البلديات المعنية,
وبعد الاطلاع على قرار بلدية برج
البراجنة رقم 118/2000 المتضمن
الموافقة المشروطة على تجديد وضع
المنطقة المحيطة بالمطار تحت الدرس
لمدة سنة.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس بلدية
الشويفات رقم 34 تاريخ 13/12/2001,
وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى
للتنظيم المدني في جلسته بتاريخ
28/02/2001-محضر رقم-9- المتضمن التأكيد
على قراره السابق بخصوص وضع المنطقة
المحيطة بالمطار من الجهة الشرقية
تحت الدرس,
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة
والنقل,
يرسم ما يأتي: