المادة 1
مادة 1: تلغى المادة الاولى من المرسوم رقم 1579 تاريخ 29/10/1999 بحيث يتم الابقاء على مستشفى بشري الحكومي.
مرسوم Decree No. 6217 01/09/2001
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ
12/06/1959 (تنظيم الادارات العامة),
بناء على المرسوم رقم 8377 تاريخ
30/12/1961 (تنظيم وزارة الصحة العامة),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 159 تاريخ
16/09/1983 (انشاء مناطق ومراكز صحية),
بناء على المرسوم رقم 1579 تاريخ
29/10/1999 (الغاء مستشفى حكومي في
مدينة بشري),
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة,
وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية بقراره
رقم 739 تاريخ 30/06/2001,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بقراره رقم 33
تاريخ 06/12/2000,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تلغى المادة الاولى من المرسوم رقم 1579 تاريخ 29/10/1999 بحيث يتم الابقاء على مستشفى بشري الحكومي.
مادة 1: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 1 أيلول 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الصحة العامة الامضاء: سليمان فرنجية وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة