All legislation

مرسوم Decree No. 6217 01/09/2001

تعديل المرسوم رقم 1579 تاريخ 29/10/1999 والابقاء على مستشفى بشري الحكومي

Type
مرسوم · Decree
Number
6217
Date
01/09/2001
Official Gazette
Issue 44, 06/09/2001, p. 3843
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6217 تاريخ 01/09/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ

12/06/1959 (تنظيم الادارات العامة),

بناء على المرسوم رقم 8377 تاريخ

30/12/1961 (تنظيم وزارة الصحة العامة),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 159 تاريخ

16/09/1983 (انشاء مناطق ومراكز صحية),

بناء على المرسوم رقم 1579 تاريخ

29/10/1999 (الغاء مستشفى حكومي في

مدينة بشري),

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة,

وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية بقراره

رقم 739 تاريخ 30/06/2001,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بقراره رقم 33

تاريخ 06/12/2000,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى المادة الاولى من المرسوم رقم 1579 تاريخ 29/10/1999 بحيث يتم الابقاء على مستشفى بشري الحكومي.

المادة 2

مادة 1: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1 أيلول 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الصحة العامة الامضاء: سليمان فرنجية وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة