ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 36 تاريخ
05/08/1967 (غرف التجارة والصناعة
والزراعة) لا سيما المادة 23 منه,
بناء على المرسوم رقم 2160 تاريخ
23/01/1992 (تعديل عدد اعضاء مجلس
ادارة غرفة التجارة والصناعة والزراعة
في طرابلس والشمال),
بناء على نتائج انتخاب اعضاء مجلس
الادارة في غرفة التجارة والصناعة
والزراعة في طرابلس والشمال الذي
اجري بتاريخ 05/05/2001,
بناء على اقتراح وزير الاقتصاد
والتجارة,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعين كل من السادة التالية اسماؤهم, عضوا في مجلس ادارة غرفة التجارة والصناعة والزراعة فى طرابلس ولبنان الشمالي لمدة اربع سنوات: ابراهيم شحاده فوز اسطفان نخله مبارك توفيق يحيا حامدي حنا ميكال سيد جورج جان نجار خضر منيف حبيب سامر عبد الرحمن حلاب مجيد حبيب شماس
مادة 2: يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية .
بعبدا في 1 ايلول 2001
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الاقتصاد والتجارة
الامضاء: باسل فليحان