All legislation

مرسوم Decree No. 6229 01/09/2001

تعيين ثلث الاعضاء في مجلس ادارة غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس ولبنان الشمالي

Type
مرسوم · Decree
Number
6229
Date
01/09/2001
Official Gazette
Issue 44, 06/09/2001, p. 3847
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6229 تاريخ 01/09/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 36 تاريخ

05/08/1967 (غرف التجارة والصناعة

والزراعة) لا سيما المادة 23 منه,

بناء على المرسوم رقم 2160 تاريخ

23/01/1992 (تعديل عدد اعضاء مجلس

ادارة غرفة التجارة والصناعة والزراعة

في طرابلس والشمال),

بناء على نتائج انتخاب اعضاء مجلس

الادارة في غرفة التجارة والصناعة

والزراعة في طرابلس والشمال الذي

اجري بتاريخ 05/05/2001,

بناء على اقتراح وزير الاقتصاد

والتجارة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعين كل من السادة التالية اسماؤهم, عضوا في مجلس ادارة غرفة التجارة والصناعة والزراعة فى طرابلس ولبنان الشمالي لمدة اربع سنوات: ابراهيم شحاده فوز­ اسطفان نخله مبارك ­ توفيق يحيا حامدي­ حنا ميكال سيد­ جورج جان نجار­ خضر منيف حبيب­ سامر عبد الرحمن حلاب­ مجيد حبيب شماس

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية .

بعبدا في 1 ايلول 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: باسل فليحان