All legislation

مرسوم Decree No. 6106 30/08/2001

تجديد تعيين السيد عاطف مرتضى مقلد بالوكالة لمدة سنة رئيسا لادارة الابحاث والتوجيه من الفئة الاولى

Type
مرسوم · Decree
Number
6106
Date
30/08/2001
Official Gazette
Issue 44, 06/09/2001, p. 3821
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6106 تاريخ 30/08/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 115 تاريخ

12/06/1959 وتعديلاته (انشاء التفتيش

المركزي),

بناء على المرسوم رقم 2460 تاريخ

09/11/1959 وتعديلاته (تنظيم التفتيش

المركزي),

بناء على المرسوم رقم 3549 تاريخ

03/08/2000 (تعيين موظف بالوكالة لمدة

سنة في وظيفة من الفئة الاولى),

بناء على انهاء رئيس التفتيش

المركزي,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة

المدنية بقرارها رقم 797 تاريخ

23/07/2001,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بقراره

رقم 13 تاريخ 16/08/2001,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: جدد تعيين السيد عاطف مرتضى مقلد عضو الهيئة العليا للتأديب (رقمه المالي 1/58), رئيسا لادارة الابحاث والتوجيه بالوكالة لمدة سنة, مع احتفاظه بمهام وظيفته الاصلية طيلة مدة تعيينه بالوكالة, وذلك اثناء غياب الموظف الاصيل او شغور الوظيفة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 آب 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة