المادة 1
مادة 1: جدد تعيين السيد عاطف مرتضى مقلد عضو الهيئة العليا للتأديب (رقمه المالي 1/58), رئيسا لادارة الابحاث والتوجيه بالوكالة لمدة سنة, مع احتفاظه بمهام وظيفته الاصلية طيلة مدة تعيينه بالوكالة, وذلك اثناء غياب الموظف الاصيل او شغور الوظيفة.
مرسوم Decree No. 6106 30/08/2001
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 115 تاريخ
12/06/1959 وتعديلاته (انشاء التفتيش
المركزي),
بناء على المرسوم رقم 2460 تاريخ
09/11/1959 وتعديلاته (تنظيم التفتيش
المركزي),
بناء على المرسوم رقم 3549 تاريخ
03/08/2000 (تعيين موظف بالوكالة لمدة
سنة في وظيفة من الفئة الاولى),
بناء على انهاء رئيس التفتيش
المركزي,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة
المدنية بقرارها رقم 797 تاريخ
23/07/2001,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بقراره
رقم 13 تاريخ 16/08/2001,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: جدد تعيين السيد عاطف مرتضى مقلد عضو الهيئة العليا للتأديب (رقمه المالي 1/58), رئيسا لادارة الابحاث والتوجيه بالوكالة لمدة سنة, مع احتفاظه بمهام وظيفته الاصلية طيلة مدة تعيينه بالوكالة, وذلك اثناء غياب الموظف الاصيل او شغور الوظيفة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 آب 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة