All legislation

مرسوم Decree No. 6125 30/08/2001

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة الخارجية والمغتربين لعام 2001

Type
مرسوم · Decree
Number
6125
Date
30/08/2001
Official Gazette
Issue 44, 06/09/2001, p. 3829-3830
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6125 تاريخ 30/08/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية

لا سيما المادة 26 منه,

بناء على اقتراح وزير الخارجية

والمغتربين ووزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2001 الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون­ احتياطي الموازنة الفصل الاول­ احتياطي الموازنة الوظيقة 443­ احتياطي الموازنة البند 18­ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1­ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1­ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /750000000/ ل. ل. (سبعماية وخمسون مليون ليرة لبنانية) الى: الباب السادس­ وزارة الخارجية والمغتربين الفصل 1­ الادارة المركزية الوظيفة 114­ ادارة العلاقات الخارجية البند 16­ نفقات مختلفة الفقرة 4­ وفود ومؤتمرات النبذة 2­ وفود ومؤتمرات في الخارج /750000000/ ل. ل. (سبعماية وخمسون مليون ليرة لبنانية)

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 اب 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: محمود حمود وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة