All legislation

مرسوم Decree No. 6108 30/08/2001

تجديد تعيين مفوض الحكومة لدى مصرف لبنان الدكتور ايلي معلوف بوظيفة مدير المالية العام بالوكالة لمدة سنة

Type
مرسوم · Decree
Number
6108
Date
30/08/2001
Official Gazette
Issue 44, 06/09/2001, p. 3832
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6108 تاريخ 30/08/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),

بناء على المرسوم رقم 2868 تاريخ

16/12/1959 وتعديلاته (تنظيم وزارة

المالية),

بناء على المرسوم رقم 3668 تاريخ

21/08/2000 (تعيين مفوض الحكومة لدى

مصرف لبنان بوظيفة مدير المالية العام

بالوكالة لمدة سنة),

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية

بقرارها رقم 881 تاريخ 20/08/2001,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

بتاريخ 02/08/2001,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: جدد تعيين الدكتور ايلي معلوف­ مفوض الحكومة لدى مصرف لبنان­ بوظيفة مدير المالية العام بالوكالة لمدة سنة مع احتفاظه بمهام وظيفته الاصلية طوال مدة تعيينه بالوكالة, وذلك اثناء غياب الموظف الاصيل او شغور الوظيفة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيثما تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 آب 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة