المادة 1
مادة 1: جدد تعيين الدكتور ايلي معلوف مفوض الحكومة لدى مصرف لبنان بوظيفة مدير المالية العام بالوكالة لمدة سنة مع احتفاظه بمهام وظيفته الاصلية طوال مدة تعيينه بالوكالة, وذلك اثناء غياب الموظف الاصيل او شغور الوظيفة.
مرسوم Decree No. 6108 30/08/2001
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),
بناء على المرسوم رقم 2868 تاريخ
16/12/1959 وتعديلاته (تنظيم وزارة
المالية),
بناء على المرسوم رقم 3668 تاريخ
21/08/2000 (تعيين مفوض الحكومة لدى
مصرف لبنان بوظيفة مدير المالية العام
بالوكالة لمدة سنة),
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية
بقرارها رقم 881 تاريخ 20/08/2001,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
بتاريخ 02/08/2001,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: جدد تعيين الدكتور ايلي معلوف مفوض الحكومة لدى مصرف لبنان بوظيفة مدير المالية العام بالوكالة لمدة سنة مع احتفاظه بمهام وظيفته الاصلية طوال مدة تعيينه بالوكالة, وذلك اثناء غياب الموظف الاصيل او شغور الوظيفة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيثما تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 آب 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة