المادة 1
مادة 1: رخص للشيخ جبربن جاسم بن جبر بن محمد آل ثاني, من التابعية القطرية, بتملك العقارين رقم 3349 و3350 و1200 سهما من العقار رقم 3348 من منطقة العبادية العقارية قضاء بعبدا البالغة مساحتها الاجمالية 1923م. م. وان الغاية من التملك هي ضم هذه العقارات في عقار واحد او وحدة عقارية واقامة بناء عليه للسكن. على الجهة المرخص لها ان تضم العقارات الى بعضها وان تنجز تشييد بناء وتخصصه للسكن في مهلة خمس سنوات من تاريخ التسجيل في السجل العقاري تحت طائلة تطبيق احكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته.