المادة 1
مادة 1: تعفى شركة تلفزيون لبنان من الرسوم الجمركية بما في ذلك الحد الادنى للرسم, وذلك على جهاز البث الفضائي "Uplink" المستورد من شركة I.G.P والذي نظم له بيان وضع بالاستهلاك I.M.4 رقم 10493 تاريخ 22/3/2000
مرسوم Decree No. 6112 30/08/2001
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الجمارك الصادر بالمرسوم
رقم 4461 تاريخ 15/12/2000,
بناء على القانون رقم 132 تاريخ
26/10/1999 (منح الحكومة حق التشريع
في الحقل الجمركي),
بناء على المرسوم رقم 9198 تاريخ
20/09/1996 (اعفاء شركة تلفزيون
لبنان من الرسوم الجمركية),
بناء على اقتراح وزيري الاعلام
والمالية,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة
(الرأي رقم 165/2000-2001 تاريخ
28/03/2001),
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ
16/08/2001,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعفى شركة تلفزيون لبنان من الرسوم الجمركية بما في ذلك الحد الادنى للرسم, وذلك على جهاز البث الفضائي "Uplink" المستورد من شركة I.G.P والذي نظم له بيان وضع بالاستهلاك I.M.4 رقم 10493 تاريخ 22/3/2000
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 آب 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاعلام الامضاء: غازي العريضي وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة