All legislation

مرسوم Decree No. 6112 30/08/2001

اعفاء جهاز بث فضائي مستورد لصالح شركة تلفزيون لبنان من الرسوم الجمركية

Type
مرسوم · Decree
Number
6112
Date
30/08/2001
Official Gazette
Issue 44, 06/09/2001, p. 3853-3854
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6112 تاريخ 30/08/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الجمارك الصادر بالمرسوم

رقم 4461 تاريخ 15/12/2000,

بناء على القانون رقم 132 تاريخ

26/10/1999 (منح الحكومة حق التشريع

في الحقل الجمركي),

بناء على المرسوم رقم 9198 تاريخ

20/09/1996 (اعفاء شركة تلفزيون

لبنان من الرسوم الجمركية),

بناء على اقتراح وزيري الاعلام

والمالية,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة

(الرأي رقم 165/2000-2001 تاريخ

28/03/2001),

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ

16/08/2001,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعفى شركة تلفزيون لبنان من الرسوم الجمركية بما في ذلك الحد الادنى للرسم, وذلك على جهاز البث الفضائي "Uplink" المستورد من شركة I.G.P والذي نظم له بيان وضع بالاستهلاك I.M.4 رقم 10493 تاريخ 22/3/2000

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 آب 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاعلام الامضاء: غازي العريضي وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة