All legislation

مرسوم Decree No. 6120 30/08/2001

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة الاعلام لعام 2001

Type
مرسوم · Decree
Number
6120
Date
30/08/2001
Official Gazette
Issue 44, 06/09/2001, p. 3854-3855
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6120 تاريخ 30/08/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية

ولا سيما المادة 26 منه,

بناء على اقتراح وزير الاعلام ووزير

المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2001 الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون­ احتياطي الموازنة الفصل الاول­ احتياطي الموازنة الوظيفة 443­ احتياطي الموازنة البند 18­ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1­ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1­ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /211000000/ ل. ل. (فقط مايتان واحدى عشر مليون ليرة لبنانية). الى: الباب السابع عشر­ وزارة الاعلام الفصل 1­ الاعلام الوظيفة 254­ الاعلام والنشر ا لبند 14­ التحويلات الفقرة 1­ المساهمات داخل القطاع العام النبذة 9­ مساهمات اخرى داخل القطاع العام (مساهمة لشركة تلفزيون لبنان لدفع رواتب ومصاريف شهر تموز 2001) /211000000/ ل. ل. (فقط مايتان واحدى عشر مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 آب 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاعلام الامضاء: غازي العريضي وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة