المادة 1
مادة 1: اعفيت, المعدات واللوازم ألتي سيجري ادخالها بصورة مؤقتة من قبل البعثات التقنية المرافقة للقمة الفرنكوفونية, من الرسوم الجمركية ورسم الخزن.
مرسوم Decree No. 6211 01/09/2001
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 132 تاريخ
26/10/1999 (منح الحكومة حق التشريع
في الحقل الجمركي),
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ
15/12/2000 (قانون الجمارك),
بناء على اقتراح وزيري المالية
والثقافة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 02/08/2001,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: اعفيت, المعدات واللوازم ألتي سيجري ادخالها بصورة مؤقتة من قبل البعثات التقنية المرافقة للقمة الفرنكوفونية, من الرسوم الجمركية ورسم الخزن.
مادة 2: على الجهات المختصة تسهيل اجراءات دخول وخروج هذه المعدات واللوازم المذكورة في المادة الاولى اعلاه.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 1 أيلول 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الثقافة الامضاء: غسان سلامه