المادة 1
مادة 1: يعين كل من السادة التالية اسماؤهم, عضوا في مجلس ادارة غرفة التجارة والصناعة والزراعة في زحلة والبقاع لمدة اربع سنوات: فؤاد صدقة الياس غنطوس وديع صيقلي مشهور ابو حمدان سليم نكد سمير الجراح.
مرسوم Decree No. 6231 01/09/2001
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 36 تاريخ
05/08/1967 (غرف التجارة والصناعة
والزراعة) لا سيما المادة 23 منه,
بناء على المرسوم رقم 2161 تاريخ
23/01/1992 (تعديل اعضاء مجلس ادارة
غرفة التجارة والصناعة والزراعة في زحلة
والبقاع),
بناء على نتائج انتخاب اعضاء مجلس
الادارة في غرفة التجارة والصناعة
والزراعة في زحلة والبقاع الذي
اجري بتاريخ 05/05/2001,
بناء على اقتراح وزير الاقتصاد
والتجارة,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يعين كل من السادة التالية اسماؤهم, عضوا في مجلس ادارة غرفة التجارة والصناعة والزراعة في زحلة والبقاع لمدة اربع سنوات: فؤاد صدقة الياس غنطوس وديع صيقلي مشهور ابو حمدان سليم نكد سمير الجراح.
مادة 2: يعمل بهذا المرسوم فور نشره فى الجريدة الرسمية.
بعبدا في 1 أيلول 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: باسل فليحان