المادة 1
مادة 1: يعين كل من السادة التالية اسماؤهم, عضوا في مجلس ادارة غرفة التجارة والصناعة والزراعة في صيدا - لبنان الجنوبي لمدة اربع سنوات: بشارة نمور - ادال فيليب افتيموس - عبد الرؤوف عز الدين - يوسف فردون - زهير ابو ظهر - نبيل احمد فؤاد زنتوت
مرسوم Decree No. 6230 01/09/2001
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 36 تاريخ
05/08/1967 (غرف التجارة والصناعة
والزراعة) لا سيما المادة 23 منه,
بناء على المرسوم رقم 2162 تاريخ
23/01/1992 (تعديل عدد اعضاء مجلس
ادارة غرفة التجارة والصناعة والزراعة
في صيدا),
بناء على نتائج انتخاب اعضاء مجلس
الادارة في غرفة التجارة والصناعة
والزراعة في صيدا ولبنان الجنوبي
الذي اجري بتاريخ 05/05/2001,
بناء على اقتراح وزير الاقتصاد
والتجارة,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يعين كل من السادة التالية اسماؤهم, عضوا في مجلس ادارة غرفة التجارة والصناعة والزراعة في صيدا - لبنان الجنوبي لمدة اربع سنوات: بشارة نمور - ادال فيليب افتيموس - عبد الرؤوف عز الدين - يوسف فردون - زهير ابو ظهر - نبيل احمد فؤاد زنتوت
مادة 2: يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية بعبدا في 1 ايلول 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: باسل فليحان