ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم المدني),
بناء على الطلب المقدم من مالك العقار رقم 957 من منطقة ساقية المسك وبحرصاف العقارية,
بناء على مطالعة مصلحة الدروس تاريخ 29/06/2001 بعدم صلاحية القسم الباقي من العقار رقم 1094 من منطقة ساقية المسك وبحرصاف العقارية للبناء,
بناء على الايصال رقم 8788 تاريخ 09/03/2001 القاضي بتأمين القيمة التقديرية للقسم المطلوب استملاكه والكفالة المصرفية رقم 7/25 تاريخ 08/03/2001 الصادرة عن بنك سرادار,
بناء على قرار بلدية ساقية المسك وبحرصاف رقم 3 تاريخ 13/03/2001,
بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والاشغال العامة والنقل,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يستملك القسم الباقي من العقار رقم 1094 لصالح العقار رقم 957 من منطقة ساقية المسك وبحر صاف العقارية (قضاء المتن) المبين باللون الأحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم الموضوعة بمقياس 500/1 والمشار إليه في لائحة الاستملاك المرفقة بها وذلك وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 2: على مالك العقار رقم 957 من منطقة ساقية المسك وبحرصاف العقارية دفع الثمن النهائي للقسم المستملك خلال شهر واحد من تاريخ تبلغه هذا المرسوم وفي حال تمنعه تقوم البلدية المعنية مقامه.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 31 تموز 2002
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: إلياس المر
وزير الأشغال العامة والنقل
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي