المادة 5
مادة 5: يخضع هذا الترخيص لنظام الآثار القديمة الصادر بالقرار رقم 166/ل.ر تاريخ 7/11/1933, ولنظام الأملاك العمومية الصادر بالقرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925
مرسوم رقم 8312 تاريخ 29/07/2002 In force
مادة 5: يخضع هذا الترخيص لنظام الآثار القديمة الصادر بالقرار رقم 166/ل.ر تاريخ 7/11/1933, ولنظام الأملاك العمومية الصادر بالقرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925
المادة 5 من مرسوم رقم 8312 تاريخ 29/07/2002 https://lebaneselegislation.com/law/193413/article/5/