The whole text

مرسوم رقم 8312 تاريخ 29/07/2002 In force

المادة 8

المادة 8

مادة 8: يمكن لوزارة السياحة القيام بأعمال ترميم أو تأهيل للعقار المذكور أعلاه بعد أخذ الموافقة المسبقة من المديرية العامة للآثار, على أن لا تتحمل هذه المديرية العامة أية نفقات أو مصاريف, ولا يحق لوزارة السياحة المطالبة بأي تعويض, من جراء القيام بهذه الأعمال.

المادة 8 من مرسوم رقم 8312 تاريخ 29/07/2002 https://lebaneselegislation.com/law/193413/article/8/