ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في
3 آب 1909,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع
التنفيذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ
09/10/1962,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي
الجمعية المسماة: "حركة رواد النهضة
اللبنانية" مركزها: بيروت والمسجل لدى
مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية
برقم 3563/2 تاريخ 28/03/2002,
وبعد موافقة المديرية العامة للامن
العام بكتابها رقم 2610/ا ع/و/وز/
تاريخ 13/05/2002,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون
السياسية واللاجئين,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة في 20/06/2002,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى الترخيص للجمعية السياسية المسماة: "حركة رواد النهضة اللبنانية". مركزها: بيروت - طريق النهر - شارع البطريرك عريضة - ملك رحال مكرزل. غايتها: 1 - بناء مواطن لبناني جديد بنفسيته, بأخلاقه وبفكره الوطني. 2 - إرساء السلم الأهلي في لبنان على أسس راسخة ونشر روح الالفة والوحدة بين أبناء هذا الوطن الواحد. 3 - توحيد طاقات اللبنانيين وتوجيهها نحو هدف النهوض بلبنان والارتقاء به إلى أرفع مصاف الدول. المؤسسون السادة: فردريك إلياس هاشم مازن سليم سليم د. فادي مخايل الهاشم طانيوس إيليا زيادي كريم جميل إبراهيم هناء إبراهيم برجاوي كابي عبدو الحاج مخايل بطرس الملكي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الأستاذ فردريك إلياس هاشم
مادة 2: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 3: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في 27/7/2002
وزير الداخلية والبلديات
إلياس المر