All legislation

مرسوم Decree No. 8303 29/07/2002

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة الثقافة لعام 2002

Type
مرسوم · Decree
Number
8303
Date
29/07/2002
Official Gazette
Issue 44, 08/08/2002, p. 5430
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8303 تاريخ 29/07/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما

المادة 26 منه,

بناء على اقتراح وزيري الثقافة والمالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2002 الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون ـ احتياطي الموازنة. الفصل الأول - احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة. البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /90450000/ل.ل. (فقط تسعون مليونا وأربعماية وخمسون ألف ليرة لبنانية). إلى: الباب 20 - وزارة الثقافة. الفصل 2 - المديرية العامة للثقافة. الوظيفة 251 - الشؤون الإدارية العامة. البند 14 - التحويلات. الفقرة 2 - مساهمات لغير القطاع العام. النبذة 2 - عطاءات إلى جهات خاصة. /90450000/ل.ل. اللجنة التحضيرية للقمة الفرنكوفونية. (فقط تسعون مليونا وأربعماية وخمسون ألف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 تموز 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الثقافة الإمضاء: غسان سلامه وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة