المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2002 الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون ـ احتياطي الموازنة. الفصل الأول - احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة. البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /90450000/ل.ل. (فقط تسعون مليونا وأربعماية وخمسون ألف ليرة لبنانية). إلى: الباب 20 - وزارة الثقافة. الفصل 2 - المديرية العامة للثقافة. الوظيفة 251 - الشؤون الإدارية العامة. البند 14 - التحويلات. الفقرة 2 - مساهمات لغير القطاع العام. النبذة 2 - عطاءات إلى جهات خاصة. /90450000/ل.ل. اللجنة التحضيرية للقمة الفرنكوفونية. (فقط تسعون مليونا وأربعماية وخمسون ألف ليرة لبنانية).