المادة 1
مادة 1: يرخص للسادة: رياض حسين ملاحيه, هزاع أحمد السيد أحمد, توفيق محمد برهان الدين الضناوي, عدنان بحري إسماعيل ومحمد إحسان درويش, بتأسيس "نقابة عمال الديكور في الشمال", مركزها في طرابلس - التل.
قرار Decision No. 87 22/07/2002
ان وزير العمل,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000 (تشكيل الحكومة),
بناء على المادة 86 من قانون العمل
اللبناني,
بناء على الطلب المسجل برقم 1971/3
تاريخ 15/07/2002,
بناء على اقتراح المدير العام,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص للسادة: رياض حسين ملاحيه, هزاع أحمد السيد أحمد, توفيق محمد برهان الدين الضناوي, عدنان بحري إسماعيل ومحمد إحسان درويش, بتأسيس "نقابة عمال الديكور في الشمال", مركزها في طرابلس - التل.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار أن تسجل طلبات المنتسبين إلى النقابة وفقا للشروط المنصوص عنها في قانون العمل اللبناني, وأن تدعو الجمعية العمومية لانتخاب أو لمجلس إدارة للنقابة خلال ثلاثة أشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك بإشراف مصلحة العمل والعلاقات المهنية في وزارة العمل. وإذا لم يجر الانتخاب ضمن المدة المنوه عنها, فإن هذا الترخيص يعتبر بحكم الملغى.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
22 تموز 2002 وزير العمل علي قانصوه