All legislation

علم وخبر Notice of association No. 90 25/07/2002

تأسيس جمعية باسم: "هيئة الملاحة البحرية في الشمال" مركزها: طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
90
Date
25/07/2002
Official Gazette
Issue 44, 08/08/2002, p. 5432-5433
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 90 تاريخ 25/07/2002
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "هيئة الملاحة البحرية في الشمال"

والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية

والادارية برقم 5508/2 تاريخ

17/10/2001,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية

واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "هيئة الملاحة البحرية في الشمال". مركزها: طرابلس - غرفة التجارة والصناعة. غايتها: 1 - الاهتمام بجميع المسائل التي تفيد الملاحة في لبنان. 2 - القيام لدى السلطات والإدارات العامة بالمراجعات التي تستلزمها المصلحة المشتركة لشركات الملاحة والوكلاء البحريين, أو المصلحة الخاصة لأعضاء الجمعية. 3 - تقديم المعاونة لمن يحتاج. المؤسسون السادة: فؤاد أسطفان أسطفان محمد فضل مبيض مبيض برنار إلياس حنا عاقوري عصام تحسين عيسى ذو الفقار مصطفى عفيف علم الدين عماد محمود جباضو عبد الله محمد جبر ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ذو الفقار مصطفى عفيف علم الدين

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 25/7/2002 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر