All legislation

قرار Decision No. 201 31/07/2002

تعديل رقم 316 لتعريفة الرسوم الجمركية

Type
قرار · Decision
Number
201
Date
31/07/2002
Official Gazette
Issue 44, 08/08/2002, p. 5437-5438
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 201 تاريخ 31/07/2002
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ

12 حزيران 1959 وتعديلاته (تحديد الاحكام

الخاصة بوزارة المالية),

بناء على القانون رقم 132 تاريخ 26 تشرين

الاول 1999 (منح الحكومة حق التشريع في

الحقل الجمركي),

بناء على المرسوم رقم 2000 تاريخ 29 كانون

الاول 1999 (منح المجلس الاعلى للجمارك

حق التشريع فيما يتعلق بالتعريفات

الجمركية),

بناء على قانون الجمارك (المرسوم رقم 4461

تاريخ 15 كانون الاول 2000) ولا سيما

المواد 5 و7 و16 منه,

بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20 كانون

الاول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم

الجمركية وفقا للنظام المنسق),

بناء على قرار المجلس الاعلى للجمارك

رقم 195 تاريخ 25 تموز 2002 المتضمن

التعديل رقم 315 لتعريفة الرسوم

الجمركية,

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 33

المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ

18 شباط 1998,

بناء على كتاب وزارة الطاقة والمياه

بتاريخ 31 تموز 2002 الرامي الى تخفيض

الرسوم الجمركية على البنزين 98 اوكتان

و95 اوكتان خالي من الرصاص,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق على الشكل التالي: رمز النظام نوع البضاعة معدل الرسم 27.10 زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير الزيوت الخامية؛ محضرات غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر, محتوية على ما لا يقل عن 70% وزنا من زيوت نفط أو من زيوت مواد معدنية قارية, على أن تكون هذه الزيوت العنصر الأساسي في هذه المحضرات؛ نفايا الزيوت - زيوت النفط أو المواد المعدنية القارية (غير الزيوت الخامية) ومحضرات غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر, محتوية على ما لا يقل عن 70% وزنا من زيوت نفط أو من زيوت مواد معدنية قارية, على أن تكون هذه الزيوت العنصر الأساسي في هذه المحضرات, غير النفايا: 2710.11 -- زيوت خفيفة ومحضرات: 2710.11.13 --- ارواح البترول (بنزين) 7000 ل.ل./ للمحركات, خالية من الرصاص, ك.ل من عيار لا يقل عن 98 اوكتان رسم استهلاك داخلي 492500 ل.ل./ ك.ل 2710.11.14 --- ارواح البترول (بنزين) 5500 ل.ل/ للمحركات, خالية من الرصاص, ك.ل من عيار يقل عن 98 اوكتان ولا يقل عن 95 اوكتان رسم استهلاك داخلي 492500 ل.ل/ ك.ل الباقي دون تعديل

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من الأول من آب 2002, وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 31 تموز 2002 الرئيس أكرم شديد العضو أسامة البابا العضو عبد القادر كحيل