ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون اصول المحاكمات الجزائية
لا سيما المادة 355 وما يليها,
بناء على اقتراح وزير العدل,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 01/08/2002,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: أحيلت على المجلس العدلي, قضية الاعتداء على أمن الدولة الداخلي الحاصلة بتاريخ 31/7/2002 في مركز صندوق تعويضات أفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة في مدينة بيروت - منطقة الأونيسكو والتي أسفر عنها مقتل وجرح عدد من العاملين لدى الصندوق المذكور وآخرين من غير العاملين وما يتفرع عنها وجميع الأشخاص الذين اشتركوا أو حرضوا أو تدخلوا بأي صفة كانت.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 آب 2002
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير العدل
الإمضاء: سمير الجسر