المادة 1
مادة 1: يعطى مدير مصلحة مياه صيدا السيد سمير البساط تفويضا دائما بتوقيع المعاملات التالية: - الرواتب والأجور. - إعطاء الإجازات المرضية. - إعطاء الإجازات الإدارية بنوعيها براتب وبدون راتب. - التوقيع على عقود المشتركين. - توقيع إفادات العمل العائدة للضمان الاجتماعي وتسويات التعويضات العائلية لدى الصندوق. - توقيع الإفادات العائدة للمشتركين. - عقد النفقات لغاية المليون ليرة لبنانية. - تأليف لجان الشراء والاستلام والغرامات المنصوص عليها في النظام المالي لمصلحة مياه صيدا بعد عرضها على إطلاع رئيس مجلس الإدارة/المدير العام. - صرف النفقات التي تعقد بموجب بيان أو فاتورة. - توقيع قرارات فرض العقوبات التأديبية من الدرجة الأولى. - توقيع أوامر سفر المستخدمين والأجراء المكلفين بمهام خارج مراكز عملهم. - تنسيق الأعمال بين مختلف وحدات التنفيذ والمستخدمين وسائر الأجراء في المصلحة ومراقبة سير العمل فيها. - السهر على حسن حفظ واستعمال المواد والتجهيزات العائدة للمصلحة. - توقيع قرارات الساعات الإضافية حتى 30 ساعة, بعد عرضها على إطلاع رئيس مجلس الإدارة/المدير العام. - التوقيع على محاضر المخالفات. - صرف ملحقات الرواتب والأجور من ساعات إضافية وساعات ليل وتعويضات عائلية وتعويضات نقل وانتقال وتعويض النقل الشهري المؤقت وتعويض الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.