المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق على الشكل التالي:
قرار Decision No. 195 25/07/2002
ان المجلس الاعلى للجمارك,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12 حزيران 1959 وتعديلاته (تحديد الاحكام الخاصة بوزارة المالية),
بناء على القانون رقم 132 تاريخ 26 تشرين الاول 1999 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),
بناء على المرسوم رقم 2000 تاريخ 29 كانون الاول 1999 (منح المجلس الاعلى للجمارك حق التشريع فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية),
بناء على قانون الجمارك (المرسوم رقم 4461 تاريخ 15 كانون الاول 2000) ولا سيما المواد 5 و7 و16 منه,
بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20 كانون الاول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق),
بناء على قرار المجلس الاعلى للجمارك رقم 164 تاريخ 10 تموز 2002 المتضمن التعديل رقم 313 لتعريفة الرسوم الجمركية والقرار رقم 167 تاريخ 18 تموز 2002 المتضمن التعديل رقم 314 لتعريفة الرسوم الجمركية,
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 33 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 18 شباط 1998,
بناء على كتاب وزارة الطاقة والمياه بتاريخ 24 تموز 2002 الرامي الى استحداث بند جديد للبنزين عيار 98 اوكتان خالي من الرصاص وتخفيض الرسوم الجمركية على البنزين 95 اوكتان و90 اوكتان خالي من الرصاص واضافة الرسوم عن البنزين عيار 98 اوكتان خالي من الرصاص وتخفيض الرسوم عن مادة الكاز,
يقرر ما يلي:
مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق على الشكل التالي:
مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من السادس والعشرين من تموز 2002, وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 25 تموز 2002 الرئيس أكرم شديد العضو أسامة البابا العضو عبد القادر كحيل