ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000 (تشكيل الحكومة),
بناء على القانون رقم 247/2000 (الغاء ودمج وانشاء وزارات ومجالس),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 35 تاريخ 09/05/1977 (قانون التعاضد) لا سيما المادة السابعة منه,
بناء على طلب التأسيس المقدم الى وزارة الزراعة-المديرية العامة للتعاونيات,
بناء على مقررات الجمعية العمومية التأسيسية المتخذة في جلستها المنعقدة بتاريخ 23/07/2002,
بناء على اقتراح مدير عام التعاونيات,
يقرر ما يأتي:
المواد
يؤسس في لبنان صندوق تعاضدي يدعى:
"الصندوق التعاضدي لموظفي وإجراء ومستخدمي الجامعة اللبنانية".
مركزه: الجامعة اللبنانية - بيروت.
نطاق عمله: فروع الجامعة اللبنانية.
مدته: /99/ تسعة وتسعون سنة.
أهدافه: يهدف الصندوق إلى:
1 - التعويض عن النفقات الصحية من استشفائية وطبية باستثناء طوارىء العمل.
2 - المساهمة في النفقات الاجتماعية الناتجة عن الحالات التالية: وفاة - زواج - ولادة وتعويض نهاية الخدمة.
3 - تشجيع التخصص والتعليم في جميع فروعه وتقديم المنح والمساعدات والقروض لهذه الغاية وذلك للأعضاء وأولادهم فقط.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 25/7/2002
وزير الزراعة
د. علي عبد الله