All legislation

قرار Decision No. 4 17/07/2002

تفويض مدير مصلحة مياه صور وملحقاتها المهندس علي داوود بعض الصلاحيات

Type
قرار · Decision
Number
4
Date
17/07/2002
Official Gazette
Issue 44, 08/08/2002, p. 5442-5443
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 4 تاريخ 17/07/2002
Source
Lebanese University

ان المدير العام لمؤسسة مياه لبنان

الجنوبي,

بناء على القانون رقم 221 تاريخ

29/05/2000 (تنظيم قطاع المياه),

بناء على المرسوم رقم 7419 تاريخ

15/02/2002 (تعيين رئيس مجلس الادارة/

المدير العام للمؤسسة),

بناء على المرسوم رقم 8122 تاريخ

03/07/2002 لا سيما المادتين 2 و4

منه,

بناء على النظام المالي لمصلحة مياه

صور وملحقاتها,

بناء لضرورات سير العمل في مصلحة مياه

صور وملحقاتها,

والى حين صدور المراسيم التنظيمية لمؤسسة

مياه لبنان الجنوبي واستكمال اجراءات

دمج مصالح المياه,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى مدير مصلحة مياه صور وملحقاتها المهندس علي داوود تفويضا دائما بتوقيع المعاملات التالية: - الرواتب والأجور. - إعطاء الإجازات المرضية. - إعطاء الإجازات الإدارية بنوعيها براتب وبدون راتب. - التوقيع على عقود المشتركين. - توقيع إفادات العمل العائدة للضمان الاجتماعي وتسويات التعويضات العائلية لدى الصندوق. - توقيع الإفادات العائدة للمشتركين. - عقد النفقات لغاية المليون ليرة لبنانية. - تأليف لجان الشراء والاستلام والغرامات المنصوص عليها في النظام المالي لمصلحة مياه صيدا بعد عرضها على إطلاع رئيس مجلس الإدارة/المدير العام. - صرف النفقات التي تعقد بموجب بيان أو فاتورة. - توقيع قرارات فرض العقوبات التأديبية من الدرجة الأولى. - توقيع أوامر سفر المستخدمين والأجراء المكلفين بمهام خارج مراكز عملهم. - تنسيق الأعمال بين مختلف وحدات التنفيذ والمستخدمين وسائر الأجراء في المصلحة ومراقبة سير العمل فيها. - السهر على حسن حفظ واستعمال المواد والتجهيزات العائدة للمصلحة. - توقيع قرارات الساعات الإضافية حتى 30 ساعة, بعد عرضها على إطلاع رئيس مجلس الإدارة/المدير العام. - التوقيع على محاضر المخالفات. - صرف ملحقات الرواتب والأجور من ساعات إضافية وساعات ليل وتعويضات عائلية وتعويضات نقل وانتقال وتعويض النقل الشهري المؤقت وتعويض الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.

المادة 2

مادة 2: يودع السيد سمير البساط رئيس المجلس/المدير العام بيانا شهريا بما تم تنفيذه عملا بمضمون هذا القرار.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من تاريخه.

صيدا في:17/7/2002 رئيس مجلس الإدارة المدير العام المهندس أحمد نظام