المادة 1
مادة 1: حددت شروط التلزيم والإنشاء والاستثمار ومدده والمواصفات العائدة لإنشاء جسور للمشاة فوق الطرقات المصنفة, الملحوظة في المادة 38 من قانون الموازنة العامة لعام 2002 وذلك وفقا لدفاتر الشروط المرفقة بهذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 8316 29/07/2002
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 392 تاريخ 08/02/2002 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2002) لا سيما المادة 38 منه,
بناء على المرسوم رقم 1315 تاريخ 19/03/1965 والمعدل بموجب المرسوم رقم 1742 تاريخ 31/01/1979 (تصنيف شبكة الطرق العامة),
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 235/2001-2002 تاريخ 02/05/2002),
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 27/06/2002,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: حددت شروط التلزيم والإنشاء والاستثمار ومدده والمواصفات العائدة لإنشاء جسور للمشاة فوق الطرقات المصنفة, الملحوظة في المادة 38 من قانون الموازنة العامة لعام 2002 وذلك وفقا لدفاتر الشروط المرفقة بهذا المرسوم.
مادة 2: يعمل بهذا المرسوم فور نشره بالجريدة الرسمية.
بعبدا في 29 تموز 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي