All legislation

مرسوم Decree No. 8309 29/07/2002

تحديد تعويض الحضور لرئيس ونائب رئيس واعضاء مجلس ادارة معهد الادارة العامة ومفوض الحكومة لديه

Type
مرسوم · Decree
Number
8309
Date
29/07/2002
Official Gazette
Issue 44, 08/08/2002, p. 5387-5388
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 8309 تاريخ 29/07/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 222 تاريخ

29/05/2000 المتعلق بانشاء مؤسسة عامة

باسم معهد الادارة العامة,

بناء على القانون رقم 717 تاريخ

05/11/1998 وتعديلاته المتعلق برفع الحد

الادنى للرواتب والاجور وتحويل سلاسل رواتب

موظفي الملاك الاداري العام,

بناء على المرسوم رقم 3950 تاريخ

27/04/1960 وتعديلاته (نظام التعويضات

والمساعدات),

بناء على المرسوم رقم 4329 تاريخ

25/10/2000 (تحديد شروط تعيين وتعويضات

وبعض مهام رئيس واعضاء مجلس ادارة معهد

الادارة العامة والمدير العام للمعهد

ومفوض الحكومة لديه وطريقة ادارة اموال

المعهد المذكور) وتعديلاته لا سيما المادتين

/15/ و /16/ منه,

بناء على المرسوم رقم 6729 تاريخ

16/11/2001 (تعيين مجلس ادارة معهد الادارة

العامة) المعدل بموجب المرسوم رقم 8124

تاريخ 03/07/2002 لا سيما المادة الثانية

منه,

بناء على انهاء هيئة مجلس الخدمة المدنية

بكتابها رقم 24/ص 1 تاريخ 25/01/2002,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية

بقرارها رقم 528 تاريخ 04/07/2002,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي

رقم 150/2001-2002 تاريخ 07/02/2002),

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 28/02/2002,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى رئيس ونائب رئيس وأعضاء مجلس إدارة معهد الإدارة العامة ومفوض الحكومة لديه, تعويض حضور عن كل جلسة من جلسات مجلس الإدارة يحدد كما يلي: - /150000/ل.ل. (ماية وخمسون ألف ليرة لبنانية) لكل من الرئيس ونائب الرئيس. - /100000/ل.ل. (ماية ألف ليرة لبنانية) لكل من الأعضاء ومفوض الحكومة. وذلك ضمن حد أقصى يعادل تعويض أربع جلسات في الشهر يعتبر ثلثا تعويض الحضور المحدد أعلاه بمثابة تعويض نقل وانتقال والثلث الأخير بمثابة تعويض عن أعمال إضافية.

المادة 2

مادة 2: لا يستحق تعويض الحضور المذكور في المادة الأولى من هذا المرسوم لموظفي الإدارات العامة أو البلديات أو مستخدمي المؤسسات العامة إلا إذا عقدت الجلسة خارج أوقات الدوام الرسمي.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 تموز 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة