ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 222 تاريخ
29/05/2000 المتعلق بانشاء مؤسسة عامة
باسم معهد الادارة العامة,
بناء على القانون رقم 717 تاريخ
05/11/1998 وتعديلاته المتعلق برفع الحد
الادنى للرواتب والاجور وتحويل سلاسل رواتب
موظفي الملاك الاداري العام,
بناء على المرسوم رقم 3950 تاريخ
27/04/1960 وتعديلاته (نظام التعويضات
والمساعدات),
بناء على المرسوم رقم 4329 تاريخ
25/10/2000 (تحديد شروط تعيين وتعويضات
وبعض مهام رئيس واعضاء مجلس ادارة معهد
الادارة العامة والمدير العام للمعهد
ومفوض الحكومة لديه وطريقة ادارة اموال
المعهد المذكور) وتعديلاته لا سيما المادتين
/15/ و /16/ منه,
بناء على المرسوم رقم 6729 تاريخ
16/11/2001 (تعيين مجلس ادارة معهد الادارة
العامة) المعدل بموجب المرسوم رقم 8124
تاريخ 03/07/2002 لا سيما المادة الثانية
منه,
بناء على انهاء هيئة مجلس الخدمة المدنية
بكتابها رقم 24/ص 1 تاريخ 25/01/2002,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية
بقرارها رقم 528 تاريخ 04/07/2002,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي
رقم 150/2001-2002 تاريخ 07/02/2002),
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 28/02/2002,
يرسم ما يأتي: