All legislation

مرسوم Decree No. 8315 29/07/2002

اعتبار الاشغال العائدة لمشروع انشاء دار للبلدية ومنشآت عامة في مزرعة يشوع (قضاء المتن) من المنافع العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
8315
Date
29/07/2002
Official Gazette
Issue 44, 08/08/2002, p. 5391
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 8315 تاريخ 29/07/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم المدني),

بناء على قرار بلدية مزرعة يشوع رقم 45 تاريخ 31/08/2001,

بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والاشغال العامة والنقل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعتبر من المنافع العامة مشروع إنشاء دار للبلدية ومنشآت عامة في مزرعة يشوع (قضاء المتن) ويستملك لهذه الغاية كامل العقار رقم 449 من منطقة مزرعة يشوع العقارية المبين باللون الأصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم الموضوعة بمقياس 1000/1 والمشار إليه في لائحة الاستملاك المرفقة به وذلك وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 2

مادة 2: تدفع تعويضات استملاكات هذا المشروع من الاعتمادات المفتوحة لهذه الغاية في موازنة بلدية مزرعة يشوع.

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات استملاكات هذا المشروع بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 تموز 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي