All legislation

مرسوم Decree No. 8305 29/07/2002

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة الداخلية والبلديات المديرية الادارية المشتركة لعام 2002

Type
مرسوم · Decree
Number
8305
Date
29/07/2002
Official Gazette
Issue 44, 08/08/2002, p. 5389
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8305 تاريخ 29/07/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما

المادة 26 منه,

بناء على قانون موازنة عام 2002,

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات

ووزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2002, الاعتماد التالي: من الباب الثامن والعشرين - احتياطي الموازنة. الفصل الأول - احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة. البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /38000000/ل.ل. (فقط ثمانية وثلاثون مليون ليرة لبنانية). إلى: الجزء الثاني "أ" الباب السابع - وزارة الداخلية والبلديات. الفصل الأول - المديرية الإدارية المشتركة. الوظيفة 131 - الشؤون الإدارية العامة. البند 226 - تجهيزات. الفقرة 2 - تجهيزات فنية. النبذة 9 - تجهيزات فنية مختلفة. /38000000/ل.ل. (فقط ثمانية وثلاثون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 تموز 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة