المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2002, الاعتماد التالي: من الباب الثامن والعشرين - احتياطي الموازنة. الفصل الأول - احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة. البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /38000000/ل.ل. (فقط ثمانية وثلاثون مليون ليرة لبنانية). إلى: الجزء الثاني "أ" الباب السابع - وزارة الداخلية والبلديات. الفصل الأول - المديرية الإدارية المشتركة. الوظيفة 131 - الشؤون الإدارية العامة. البند 226 - تجهيزات. الفقرة 2 - تجهيزات فنية. النبذة 9 - تجهيزات فنية مختلفة. /38000000/ل.ل. (فقط ثمانية وثلاثون مليون ليرة لبنانية).