المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2002, الاعتماد التالي: من الباب الثامن والعشرين - احتياطي الموازنة. الفصل الأول - احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة. البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /131000000/ل.ل. (فقط ماية وواحد وثلاثون مليون ليرة لبنانية). إلى الباب السابع - وزارة الداخلية والبلديات. الفصل الأول - المديرية الإدارية المشتركة. الوظيفة 131 - الشؤون الإدارية العامة. البند 12 - خدمات استهلاكية. الفقرة 9 - خدمات استهلاكية مختلفة. النبذة 3 - نفقات خدمة وتنظيفات. /11000000/ل.ل. الفصل 9 - محافظة جبل لبنان. الوظيفة 116 - إدارة شؤون المناطق. البند 12 - خدمات استهلاكية. الفقرة 9 - خدمات استهلاكية مختلفة. النبذة 3 - نفقات خدمة وتنظيفات. /48000000/ل.ل. والفصل 11 - محافظة البقاع. الوظيفة 116 - إدارة شؤون المناطق. البند 12 - خدمات استهلاكية. الفقرة 9 - خدمات استهلاكية مختلفة. النبذة 3 - نفقات خدمة وتنظيفات. /24000000/ل.ل. والفصل 12 - محافظة لبنان الجنوبي. الوظيفة 116 - إدارة شؤون المناطق. البند 12 - خدمات استهلاكية. الفقرة 9 - خدمات استهلاكية مختلفة. النبذة 3 - نفقات خدمة وتنظيفات. /24000000/ل.ل. والفصل 13 - محافظة النبطية. الوظيفة 116 - إدارة شؤون المناطق. البند 12 - خدمات استهلاكية. الفقرة 9 - خدمات استهلاكية مختلفة. النبذة 3 - نفقات خدمة وتنظيفات. /24000000/ل.ل. /131000000/ل.ل. (فقط ماية وواحد وثلاثون مليون ليرة لبنانية).