المادة 1
مادة 1: ألغي المرسوم رقم 10091 تاريخ 3/4/1997 المتعلق بالترخيص للسيد ماهر محمد المهتدي من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السويدية.
مرسوم Decree No. 8307 29/07/2002
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون الصادر بتاريخ
31/01/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية,
بناء على المرسوم رقم 10091 تاريخ
03/04/1997 (الترخيص للسيد ماهر محمد
المهتدي من التابعية اللبنانية باكتساب
الجنسية السويدية),
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد ماهر
محمد المهتدي والمتضمن الطلب بالغاء مرسوم
الترخيص المذكور اعلاه,
وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى الدولة
(الرأي رقم 28 تاريخ 17/03/1980),
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 18/07/2002,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: ألغي المرسوم رقم 10091 تاريخ 3/4/1997 المتعلق بالترخيص للسيد ماهر محمد المهتدي من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السويدية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 تموز 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر