All legislation

مرسوم Decree No. 8307 29/07/2002

الغاء الترخيص المعطى للسيد ماهر محمد المهتدي باكتساب الجنسية السويدية

Type
مرسوم · Decree
Number
8307
Date
29/07/2002
Official Gazette
Issue 44, 08/08/2002, p. 5390-5391
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8307 تاريخ 29/07/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون الصادر بتاريخ

31/01/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية,

بناء على المرسوم رقم 10091 تاريخ

03/04/1997 (الترخيص للسيد ماهر محمد

المهتدي من التابعية اللبنانية باكتساب

الجنسية السويدية),

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد ماهر

محمد المهتدي والمتضمن الطلب بالغاء مرسوم

الترخيص المذكور اعلاه,

وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى الدولة

(الرأي رقم 28 تاريخ 17/03/1980),

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 18/07/2002,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ألغي المرسوم رقم 10091 تاريخ 3/4/1997 المتعلق بالترخيص للسيد ماهر محمد المهتدي من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السويدية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 تموز 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر