The whole text

قرار رقم 19 تاريخ 25/07/2002 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: فوض مدير مصلحة مياه طرابلس المدموجة في مؤسسة مياه لبنان الشمالي, المهندس محمد سعيد ضناوي, صلاحيات المدير العام المتعلقة بتنفيذ ما يلي: 1 - إدارة الأعمال في المصلحة, ومراقبة كافة الكتب والمراسلات الصادرة منها والواردة إليها وإبداء الملاحظات بشأنها قبل عرضها على الرئيس المدير العام. 2 - السهر على حسن أداء كافة العاملين في المصلحة. 3 - تقديم تقارير فصلية عن أعمال دوائر المصلحة وتقرير سنوي يعرض فيه الأعمال المحققة وغير المحققة والصعوبات التي اعترضت سير الاستثمار وتطوره وأحوال المصلحة إداريا وفنيا وماليا. 4 - توقيع جداول الرواتب والأجور وكافة التعويضات الملحقة بها ومنحة الانتاج. 5 - إعطاء الإجازات على اختلاف أنواعها باستثناء تلك العائدة لمستخدمي الفئتين الثانية والثالثة. 6 - توقيع الإفادات العائدة للمشتركين. 7 - عقد وصرف النفقات التي تتم بموجب بيان أو فاتورة لغاية المليون ليرة لبنانية وكل ما هو مرتبط بتنفيذ هذا النوع من النفقات بما فيه توقيع إجازات الشراء والاستلام وذلك وفقا للأنظمة المعمول بها في المصلحة. 8 - تشكيل لجان الشراء, الاستلام وفرض الغرامات المنصوص النظام عنها في النظام المالي لمصلحة مياه طرابلس بعد موافقة الرئيس المدير العام المسبقة عليها. 9 - توقيع أوامر سفر المستخدمين والأجراء المكلفين بمهام خارج مراكز عملهم. 10 - السهر على حسن حفظ واستعمال المواد والتجهيزات العائدة للمصلحة. 11 - توقيع قرارات تكليف ساعات العمل الإضافي, جداول العمل الإضافي المنفذ, جداول التنقلات المنفذة لتأدية المهام خارج مراكز العمل والأعمال الطارئة بعد عرضها على موافقة الرئيس المدير العام. 12 - إصدار قرارات فرض الغرامات وفقا للأنظمة المعمول بها في المصلحة. 13 - صرف ملحقات الرواتب والأجور من ساعات إضافية نهارية كانت أم ليلية والأعمال الطارئة والتعويضات العائلية, وتعويضات النقل والانتقال وتعويض النقل الشهري المؤقت. 14 - التوقيع على طلبات إلغاء الاشتراكات العادية, وعلى طلبات إلغاء الاشتراكات العادية واستبدالها باشتراكات ممتازة وصكوك ملكية المياه الممتازة.

المادة 1 من قرار رقم 19 تاريخ 25/07/2002 https://lebaneselegislation.com/law/193439/article/1/